responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 25


حال ولهذا جاء في أخبار النفقة أنّها تجب لها بمجرّد التزويج وقد ساوي بينها وبين القسمة في صحيح محمد بن قيس وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوّج أخرى كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال : ثلاثة أيّام ثمّ يقسّم .
وفي خبر سماعة قال : سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوّج عليها ، هل يحلّ له أن يفضّل واحدة على الأخرى ؟ قال : يفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيّام إذا كانت بكراً ثمّ يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى .
وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يتزوّج الأمة على الحرّة ، قال : لا فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوّج عليها حرّة قسم للحرة مثلي ما قسم للمملوكة .
وفي صحيح معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : هل يفضل الرجل نساءه بعضهنّ على بعض ؟ قال : لا ولكن لا بأس به في الإماء .
وفي خبر علي بن جعفر كما في التهذيب عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوما أو شهراً أو ما كان يجوز ذلك ؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها لا بأس .
وهذه الأخبار ونحوها ظاهرة في الاشتراك كما عليه المشهور فلا تعارض بالاعتبار وظواهر آيات لا ظهور لها في الاستدلال * ( وكلّ من قال بعدم الوجوب للواحدة ) * كما هو مذهب الشيخ في المبسوط ومن تبعه * ( قال بعدمه للأزيد ) * من الواحدة * ( أيضا ) * إذ لا يجب مع التعدّد

25

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست