responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 257


< فهرس الموضوعات > مفتاح ( 779 ) فيما يشترط في المطلَّقة < / فهرس الموضوعات > مرّة من أنه توكيل على الطلاق للزوج لها وتفويض أمرها لها فلا يكون محض تخيير بل توكيل بالطريق الأول .
مفتاح [ 779 ] [ في ذكر ما يشترط في المطلَّقة ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‌ * ( مفتاح ) * في بيان ما * ( يشترط في المرأة ) * المطلَّقة من الشروط حيث قد استوفى في المفتاح الأوّل شرائط المطلَّق فعقد هذا المفتاح لشرائط المطلَّقة .
فمنها * ( الزوجيّة بالفعل ) * وهي المنكوحة بالعقد الصحيح على الظاهر * ( بإجماعنا ) * فلا يقع الطلاق على المرأة قبل نكاحها وإن عزم عليه أو علَّقه عليه كما ادعته العامة وصححته عند ما يقع الشرط إذ لا طلاق قبل نكاح وقد روت العامة في صحاحاتهم ما يقرب من ذلك وسنذكره بعد ذكرنا النصوص من طريقنا * ( و ) * هي * ( النصوص المستفيضة ) * المعتمدة .
فمنها صحيح محمد بن قيس ومنها صحيح عبد اللَّه بن سنان وحسن بكير وموثقة سماعة وموثقة أبي بصير وموثّقة معمر بن يحيى وموثقة الآخر وخبر زرارة وموثقة زيد الشحام وصحيح الحلبي ومستفيضة زرارة إلى غير ذلك من الأخبار .
لقوله في أولها عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : « إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن اشتريت فلانا فهو حرّ وإن اشتريت هذا الثوب فهو للمساكين » فقال : ليس بشيء لا يطلَّق إلا ما يملك . الحديث ومثله خبر معمر بن يحيى ، وفي موثقة سماعة « لا يكون

257

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست