responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)


< فهرس الموضوعات > مفتاح ( 776 ) في حكم إباق العبد < / فهرس الموضوعات > فكتب : نعم إذا جعل إليه الطلاق » .
وبالجملة فالأحوط في الدين اشتراط ذلك في العقد أو أن يقع بلفظ البيع لها على مشتر ويشترط على المشتري التفريق ولا يجوز اجراء ذلك على غير الإمامي حيث أنهم لا يرون البيع طلاقا ولا يوقعون به تفريقا .
مفتاح [ 776 ] [ في ذكر حكم إباق العبد ] ثمّ إنّ المصنّف قد ختم هذه المفاتيح ب‌ * ( مفتاح ) * قد تضمّن ما * ( قيل ) * عن الشيخ والصدوق وجماعة من القدماء من أن * ( إباق العبد ) * من سيّده إذا كان تحته امرأة لا يجري عليها طلاق المولى نزل الإباق بمنزلة الارتداد وتسبب عن إباقه * ( طلاق امرأته ) * إن اختارت ذلك أو أنه طلاق مطلقا كما أن الارتداد يوجبه * ( وأنه بمنزلة الارتداد ) * عن ملَّة * ( فإن ) * كان قد * ( رجع في العدة فهي امرأته وإلا فلا سبيل له عليها ) * إلا بعقد جديد .
وذلك الحكم للخبرين أحدهما موثق الساباطي وهو الذي ذكره الأكثر في هذا المقام على ما رواه الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه ولم يوصفه المصنّف بما وصفته أهل الدراية من التوثيق غفلة عن مراجعته وفيه « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوّجها ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ؟ فقال : ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه فإن إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتد عن الإسلام ، قلت : فإن رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته ؟ قال : إن كان قد انقضت

231

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست