responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 232


عدتها منه ثم تزوّجت غيره فلا سبيل له عليها وإن لم تتزوج ولم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأوّل .
والخبر الآخر ما في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن محمد بن علي عليه السلام أنه سأله داود الصرمي عن عبد كانت تحته زوجة حرّة ثم إن العبد أبق تطلق امرأته من أجل إباقه ؟
قال : نعم إن أرادت ذلك هي .
وهذا ظاهر في أنّ التفريق إنما يقع باختيارها وظاهر الأول أن التفريق حتمي كالارتداد وإلا فطلبها للنفقة مؤذن بعدم إرادتها الطلاق ويمكن تقييد الأولى بالثانية فيكون طلبها الإنفاق لعدم علمها بأن لها الخيار فحيث علمت ذلك اختارت التفريق حذرا من الضرر لأن نفقة العبد على مولاه وحيث يأبق تسقط تلك الإنفاق عن المولى فبسبب الإباق كان الخيار لها ولكن الأصحاب لم يلتفتوا لذلك وجعلوا نفس الإباق طلاقا * ( وقد أفتى به الصدوق في الفقيه ) * كما سمعت والأصحاب لم ينسبوا هذا القول إلا للشيخ وابن حمزة * ( والمشهور ) * على * ( خلافه لضعف السند ) * بناءا على اصطلاحهم الجديد بإدخالهم الموثق في الضعيف ومن هنا وصفه المحقق في الشرائع به وجعلوا التعليل في الرواية المذكورة بأن الارتداد خروج العبد عن طاعة السيّد وهذا المعنى حاصل في الإباق فإنه كما يجب على المكلف الحر طاعة اللَّه تعالى كذلك يجب على العبد طاعة سيّده فيتحد الحكم باتحاد علَّته والتعليل ممنوع لأن كون الارتداد خروج العبد عن طاعة سيّده مطلقا بل خروجه عن طاعة اللَّه تعالى معتقدا عدم وجوب الطاعة أو ما في معنى ذلك والإباق ليس كذلك وإلا لزم قتل الآبق كما يقتل المرتد وفي هذا الكلام نظر لأن

232

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست