responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 220


< فهرس الموضوعات > مفتاح ( 775 ) في حكم إجبار المولى عبده على طلاق زوجته < / فهرس الموضوعات > أحدهما : قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فقال المشتري : أريد أن أقبض جاريتي هل تحرم على الزوج ؟ فقال عليه السلام : إذا اشتراها غير الذي أنكحها إياه فإن الطلاق بيده إن شاء فرّق بينهما وإن شاء تركها معه فهي حلال لزوجها وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري وإن أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج وليس إلى السيد الطلاق .
* ( و ) * اعلم أن * ( الخيار على الفور في جميع هذه الصور ) * المذكورة * ( اقتصارا في فسخ ) * العقد * ( اللازم على المتيقن والضرورة والظاهر ) * من عباراتهم كما قدمنا لك * ( أنه لا خلاف فيه ) * بينهم * ( وإن ) * كان قد * ( احتمل التراخي في الأول ) * إلا أن الظاهر من أخبار الأئمة عليهم السلام هو الفوريّة للعطف بالفاء في أخبار قضية بريرة كما رواه الفريقان إذ مع التراخي لا ينضبط لزوم هذا العقد وعدمه بزمان فلا يحصل اليقين باستصحاب اللزوم .
مفتاح [ 775 ] [ في ذكر حكم إجبار المولى عبده على طلاق زوجته ] ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب‌ * ( مفتاح ) * بيّن فيه بقيّة المواضع التي يجوز التفريق فيها من غير طلاق فمنها ما * ( إذا زوّج ) * الحر * ( عبده أمته ) * فإن الطلاق والتفريق بيد المولى وهو مستثنى من قاعدة « الطلاق بيد من أخذ بالساق » وحينئذ * ( فله أن يطلقها وأن يفرّق بينهما ) * بغير الطلاق * ( متى شاء ) * بأي عبارة دالة على ذلك فتقع البينونة * ( من غير طلاق ) * شرعي ولا يراعى فيه شرائط الطلاق وذلك * ( بالإجماع ) *

220

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست