responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)


والاتفاق من الإماميّة * ( وللمعتبرة المستفيضة ) * جدا بل ربما ألحقتها الاستفاضة بالتواتر المعنوي .
فمنها صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل يفرق بينهما إذا شاء ؟ فقال : إذا كان مملوكه فليفرّق بينهما إذا شاء إن اللَّه تعالى يقول : « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » فليس للعبد شيء من الأمر .
وقد تقدّم من ذلك جملة من الصحاح وغيرها واردة في تفسير قوله تعالى : « والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يجتنبها حتى تحيض ثم يمسها .
وصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له : اعتزلها فإذا طمثت وطأها ثم يردها عليه إن شاء .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إن شاء .
وصحيح بريد بن معاوية العجلي وبكير وخبر أبي الصباح الكناني وخبر محمد بن الفضيل وحسن حفص بن البختري وموثق عمار الساباطي وصحيح أبي البصير كما في العياشي وموثقة كما فيه أيضا إلى غير ذلك من الأخبار الناصّة على ذلك وأن التفريق بيد المولى كما أن له الجمع ، ثم إن أوقعه بصيغة الطلاق مع استكمال شرائطه عدّ طلاقا في حق الزوجين إن ترتّب على النكاح دون التحليل وإن لم يجمع شرائطه بأن لا يسمعه شاهدان ولا وقع في طهر لم يقربها فيه ونحو

221

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست