responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)


< فهرس الموضوعات > مفتاح ( 772 ) في حكم ما لو تزوّج على قصد فتبيّن خلافه < / فهرس الموضوعات > مفتاح [ 772 ] [ في ذكر حكم ما لو تزوّج على قصد فتبيّن خلافه ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‌ * ( مفتاح ) * آخر في بقية أحكام التدليس ولو في النسب والحرف والصنائع حيث يترتّب على ذلك خيار في الفسخ وضمان تدليس منها أو من الولي فمنها ما * ( لو انتسب إلى قبيلة شريفة فبان من غيرها ففي خيارها مطلقا كما ) * ذهب إليه البعض وهو المشهور بين المتأخرين لما * ( في الصحيح ) * المروي عن الحلبي عن عليه السلام في الرجل يتزوّج المرأة فيقول لها « أنا من بني فلان » فلا يكون كذلك فقال : تفسخ النكاح أو قال : ترد .
ومثله مرسل السرائر قال : روي أن الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها سواء كان أرذل أو أعلى منها يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح * ( أو ) * إنما يكون لها الفسخ * ( إذا كان ) * ما ظهر ما منتسبا إليه * ( أدنى بحيث لا يلائم شرفها ) * ليكون عيبا * ( حملا ل ) * ذلك الصحيح الدال بإطلاق * ( ه على ذلك ) * وإلا لم تكن هناك مزيّة ولا ظهور عيب بحيث يعد تدليسا ، وبذلك أفتى العلامة في المختلف .
والأول مذهب الشيخ في النهاية وأتباعه * ( أو العدم مطلقا ) * لعدم عدّ ذلك من العيوب كما عليه شيخ المبسوط * ( إلا إذا شرط ذلك في متن العقد ) * وفيه * ( أقوال ) * ثلاثة كما سمعت * ( أصحها ثالثها ) * وهو مذهب شيخ المبسوط للعمومات ) * الدالة على أن النكاح لا يرد إلا من

191

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست