responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 192


العيوب المخصوصة وطعنا في الصحيح المذكور * ( و ) * هو * ( قطع ) * إسناده وذلك مما يقدح حينئذ في * ( الرواية ) * عند أهل الدراية ، وفيه نظر فإن الإضمار لا يوجب القطع ولا الإرسال للقطع بأن مثل هؤلاء الثقات لا يروون هذه الأحكام عن غير إمام ويرشدك إلى ذلك ما ذكره ابن إدريس من الرواية التي أرسلها لكنها من الروايات المتحققة عن الإمام القوية الإسناد حيث لا يعمل إلا بالمتواتر أو ما هو بمنزلته .
وقد اختلف في جواز الفسخ * ( و ) * عدمه فيما * ( لو تجدد عجزه عن النفقة ) * لإعساره بناءا على أنّ العجز عنها مما يوجب الضرر لها إذا لم يمكن لها سلطان على الفسخ والتخلَّص منه * ( ف ) * في هذه المسألة * ( قولان ) * لأن أقواهما و * ( أشهرهما عدم الخيار ) * والقول الآخر قد تمسّك بالمعتبرة المتقدّم ذكرها الدالة على أنه إذا لم ينفق عليها بما يقيم صلبها ويستر عورتها فرّق بينهما ، وقد عرفت فيما تقدم أن هذه المعتبرة مع استفاضتها وصحتها وصراحتها سيما ما ورد منها في تفسير الآية وهي : « ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ » دالة على أن تلك المرأة من قدر زوجها على الإنفاق عليها بقدر وسعه .
وإن لم ينفق عليها فرّق بينهما كما هو مذهب القدماء وأما المعسر فينتظر ، وتفصيل هذه المسألة وأدلتها تحتاج إلى بسط في الكلام حتى أن المحقق في الشرائع نسب الخلاف للرواية لا للفتوى ولم ينسب القول بالخيار والفسخ إلا للإسكافي واستدلوا له بتلك الروايات وليس فيها ذكر للعجز حيث قال : في كثير منها « إن أنفق عليها ما يقيم حياتها مع الكسوة وإلا فرّق بينهما » وأيدوها بظاهر قوله : « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » والإمساك بدون النفقة خلاف المعروف فتعيّن الآخر فإذا تعذر

192

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست