responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 159


< فهرس الموضوعات > مفتاح ( 770 ) في العيوب المجوّزة للفسخ في الزوج والزوجة < / فهرس الموضوعات > مفتاح [ 770 ] [ في ذكر العيوب المجوّزة للفسخ في الزوج والزوجة ] وقد أتبع المصنّف هذا المفتاح ب‌ * ( مفتاح ) * في بعض الأسباب الموجبة للفسخ أيضا فقد * ( قيل ) * والقائل أكثر المتأخرين أنه * ( تتسلَّط الزوجة على الفسخ بالجنون ) * الثابت في الزوج * ( سواء تقدّم العقد أو تجدد بعده قبل الدخول أو بعده دائما كان أو أدوارا ) * وإنما نسبه للقيل نظرا إلى هذا التعميم حيث أن في بعض المسألة خلافا منسوبا لأكثر القدماء ستقف عليه إن شاء اللَّه تعالى وإلا فلا خلاف في كون الجنون من عيوب الرجل المجوزة لفسخ المرأة في النكاح في الجملة .
ثم إن كان متقدّما على العقد أو مقارنا له ثبت لها الفسخ مطلقا سواء كان مطبقا أو أدوارا وسواء عقل أوقات الصلاة أم لا ، وإن كان متجددا بعد العقد سواء كان قد وطأ أم لا فإن كان لا يعقل أوقات الصلاة فلها الفسخ أيضا وهذا التعميم قوي * ( لإطلاق الصحيح ) * المروي بطرق عديدة عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام * ( وغيره ) * وهو خبر علي بن أبي حمزة حيث قال في الأول : « إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » وفي الثاني « سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة يكون لها زوج أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون قال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت » .
والأول شامل لما قبل العقد وبعده ولما يعقل معه أوقات الصلاة

159

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست