نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 109
< فهرس الموضوعات > مفتاح ( 764 ) في حكم تقدّم نفقة الزوجة على الأقارب < / فهرس الموضوعات > واختلفا في تقدّم الآخر وتأخّره فالقول قول مدّعي تأخّره مطلقا لأصالة عدم تقدّمه واستقرار حال ما اتفقا عليه كان حسنا ، فلو فرض اتفاقهما على أنّ الطلاق وقع يوم الجمعة واختلفا في زمان الوضع فادعت أنّه وقع في يوم الخميس في الصورة الأولى وادّعى وقوعه يوم السبت مثلا ، فالقول قوله لأصالة عدم تقدّم الوضع ولو انعكست الدعوى فالقول قولها لما ذكر ، ولو اتفقا على وقوع الوضع يوم الجمعة مثلا واختلفا في تقدّم الطلاق وتأخّره ، فالقول قول مدّعي التأخّر في المسألتين . وربّما قيل بأنّه مع الاتفاق على وقت أحدهما والاختلاف في الآخر يقدّم قول الزوج في الطلاق مطلقا لأنّه من فعله وقولها في الوضع مطلقا كذلك . وبقيت فروع كثيرة ، لكن قد أعرضنا عن ذكرها لطول الكلام عليها وفقد المستند لها فينفسخ ما اشترطناه في هذا الشرح لو أتينا بالكلام عليها . مفتاح [ 764 ] [ في ذكر حكم تقدّم نفقة الزوجة على الأقارب ] وقد أتبع المصنّف هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان ما هو * ( المشهور ) * بين الأصحاب حتى كاد أن يكون إجماعيّا في * ( أنّ نفقة الزوجة مقدّمة على نفقة الأقارب ) * وإن اشتركا في الوجوب لأنّها لازمة مع الإعسار واليسار ولصيرورتها دينا في رقبته ولوجوب قضائها وإن لم يتعمّد الإخلال بها * ( فما فضل عن قوت ) * نفس * ( ه صرفه إليها ، وما فضل عن واجبها صرفه إليهم لأنّها نفقة معاوضة ) * في مقابلة
109
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 109