responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 108


الموظَّف عليه شرعا وتطوع ما ليس بواجب هذا إذا كانت المرأة بالغة رشيدة ، أو كانت تأكل معه بإذن الوليّ .
أمّا لو كانت مولى عليها ولم يأذن الولي فالزوج متطوّع ولا تسقط نفقتها بذلك لتوقّفها على قبضه وإذنه ، وإذا طلَّق الحامل رجعيّا فادّعت أنّ الطلاق بعد الوضع وأنكر فالقول قولها مع يمينها ويحكم عليه بالبينونة إلزاما له بإقراره ولها النفقة استصحابا لدوام الزوجيّة وحاصل هذا الدعوى أنّ المرأة إذا كانت حاملا وطلَّقها ووضعت الحمل واختلفا فقال الزوج : « طلَّقتك قبل الوضع وانقضت عدّتك بالوضع فلا نفقة لك الآن » وقالت : « بل طلَّقتني بعد الوضع » وطلبت النفقة منه فعليها العدّة من الوقت التي تزعم أنّه طلَّقها فيه ولها النفقة لأنّ الأصل بقاء النكاح إلى الوقت الذي تدعيه .
وكذلك الأصل بقاء النفقة وليس له الرجعة لأنّها قد بانت بزعمه ومن أقرّ بشيء قبل فيما يتعلَّق به لا فيما يتعلَّق بغيره كما لو أقرّ ببيع عبده ممن ينعتق العبد عليه فإنّه يحكم عليه بعتق العبد ولا يقبل قوله في لزوم الثمن على من زعم أنّه اشتراه ، ولو فرض أنّ الزوج كان قد أصابها قبل الوضع في الوقت الذي زعم أنّها مطلَّقة فيه لم يلزمه مهر المثل لأنّها تزعم أنّ الطلاق وقع بعد الولادة وإنّ الإصابة في النكاح فلا شيء لها بإقرارها .
ولو انعكس الفرض فقال الزوج : « طلَّقتك بعد الولادة وأنت في العدّة وليّ الرجعة » وقالت : « بل قبلها وقد انقضت العدّة » فالقول قول الزوج في العدّة وثبوت الرجعة ولا نفقة لها في العدّة لتقريب ما سبق ، ولو قيل بتخصيص هذا الحكم بما إذا لم يعيّنا زمانا لهما ، أمّا لو اتفقا على زمان

108

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست