نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 110
البضع كالمهر * ( وتثبت في الذمّة ) * ويحبس فيها الزوج لو أخلّ بها * ( ولأنّها أقوى من نفقتهم ، ولهذا لا تسقط لغناها ولا بمضيّ الزمان بخلاف نفقتهم ) * . وهذه العلل والخواص تورث التقديم لها ، ولا ينافي ذلك كون الأبوين أحقّ بالبرّ والتوسعة ولا ينافي أيضا ما اشتملت عليه جملة من الصحاح مثل صحيحة جميل بن دراج من المساواة بينها وبين نفقة الأقارب حيث قال : لا يجبر إلَّا على نفقة الأبوين والولد ، قلت : فالزوجة ؟ قال : لا ، إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلَّا طلَّقها . وما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأم والولد والمرأة والمملوك ، وذلك أنّهم عياله لازمون له لأنّ الاشتراك في الوجوب لا ينافي الأولويّة . وأمّا ما في كتاب تحف العقول عن الصادق عليه السلام في حديث قال فيه : « وأمّا الوجوه الخمس الذي يجب عليه النفقة لمن تلزمه نفقته فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في العسر واليسر » الخبر فالمراد بالعسر ما قابل الغنا وهو المراد من اليسر فيه ولا يعتبر في وجوب نفقة الأقارب إلَّا القدرة عليها وإن لم يكن غنيّا شرعا ولا عرفا * ( كما يأتي ) * في نفقات الأقارب .
110
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 110