نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 90
وقال امرؤ القيس : له كفل كالدعص لبّده الندى * إلى حارك مثل الغبيط المذأب أراد مع حارك . [1] وعلى ضوء ذلك فليست « إلى » لبيان الغاية ، بل لبيان الجزء الواجب من المغسول سواء أكان الغسل من الأعلى أو من الأسفل . هذا والدليل القاطع على لزوم الابتداء من الأغلى إلى الأسفل هو لزوم اتّباع ما هو المألوف في أمثال المورد كما سلف . وقد نقل أئمّة أهل البيت عليهم السّلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم بالنحو التالي : أخرج الشيخ الطوسي بسنده عن بكير وزرارة بن أعين ، أنّهما سألا أبا جعفر عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم فدعا بطست أو بتَوْر [2] فيه ماء ، فغسل كفّيه ، ثمّ غمس كفّه اليمنى في التور فغسل وجهه بها ، واستعان بيده اليسرى بكفّه على غسل وجهه ، ثمّ غمس كفّه اليسرى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يردّ الماء إلى المرفقين ، ثمّ غمس كفّه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكفّ لا يردّ الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى ، ثمّ مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه ولم يجدد ماء . [3] * ( ما يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ولكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) * . [4]
[1] . رسائل الشريف المرتضى : الرسالة الموصلية الثالثة : 213 - 214 . [2] . التَوْر : إناء صغير . [3] . تهذيب الأحكام : 1 / 59 برقم 158 . [4] المائدة : 6 .
90
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 90