responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 88


من أعلى إلى أسفل . أو إذا قال صاحب الدار للصبّاغ ، أصبغ جدران هذه الغرفة إلى السقف ، فيتبع الصبّاغ ما هو المألوف في صبغ الجدران من الأعلى إلى الأسفل ولا يدور بخلده ، أو بخلد المريض من أنّ مالك الدار أو الطبيب استخدم لفظة « إلى » لبيان انتهاء غاية الصبغ والغسل عند السقف والرجل بل لتحديد المقدار اللازم لهما .
وأمّا كيفية الغسل فمتروك إلى ما هو المتّبع والمتداول في العرف ، وهو - بلا ريب - يتبع الأسهل فالأسهل ، وهو الابتداء من فوق إلى تحت ، وما هذا إلَّا لأنّ المتكلَّم بصدد تحديد العضو المغسول ، وهو اليد مع قطع النظر عن كيفية الغسل من حيث الابتداء والانتهاء ، فإذا كان هذا هو المفهوم ، فليكن الأمر كذلك في الآية المذكورة من دون أن نتكلَّف بشيء من الوجوه التي يذكرها المفسّرون في تأييد أحد المذهبين .
نعم ، إنّ أساس الاختلاف في الابتداء بالمرفقين إلى أصول الأصابع أو بالعكس عندهم إنّما هو في تعيين متعلَّق « إلى » في الآية الكريمة ، فهل هو قيد « للأيدي » أي المغسول ، أو قيد للفعل أعني : « واغسلوا » ؟
فعلى الأوّل تكون الآية بمنزلة قولنا : « الأيدي إلى المرافق » يجب غسلها ، وإنّما جاء بالقيد لأنّ اليد مشترك تطلق على أصول الأصابع والزند والمرفق إلى المنكب ، ولما كان المغسول محددا إلى المرافق قيّدت اليد بقوله : « إِلَى الْمَرافِقِ » ، ليفهم أنّ المغسول هو هذا المقدار المحدد من اليد ولولا اشتراك اليد بين المراتب المختلفة وانّ المغسول بعض المراتب لما جاءت بلفظة « إلى » فالإتيان بها لأجل تحديد المقدار المغسول من اليد .

88

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست