نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 538
يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية . [1] مع أنّه اشتهر عن علي قوله : « لو لا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلَّا شقي » . [2] وقال الرازي : وأمّا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام فالشيعة يروون عنه إباحة المتعة وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب عليه السّلام انّه قال : « لو لا انّ عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلَّا شقي » . [3] وأغرب من ذلك انّهم يروون عن ابن عباس تحريم المتعة . أخرج البخاري عن أبي جمرة قال : سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخّص فيها ، فقال له مولى له : إنّما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد ! فقال ابن عباس : نعم . [4] مع أنّ ابن عباس قد اشتهر بالفتيا بحلية المتعة . أخرج مسلم عن عروة بن الزبير انّ عبد الله بن الزبير قام بمكة ، فقال : إنّ ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرّض برجل ، فناداه فقال : أنت لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين - يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم - فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك . أخرج الحافظ ابن أبي شيبة عن نافع : انّ ابن عمر سئل عن المتعة ؟ فقال : حرام ، فقيل له : إنّ ابن عباس يفتي بها ، قال : فهلا ترمرم بها - تزمزم - في زمان عمر . [5]