نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 537
أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم ، ولم يكن قد اشتهر حتّى كان زمن عمر ، فلمّا وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر وبهذا تألف الأحاديث الواردة فيها . [1] ولا يخفى على الباحث قوة منطق الطائفة الأولى ، وأمّا ما نقله عن الطائفة الثانية فيتلخص في الأمور التالية : 1 . صحّة حديث سبرة . 2 . صحّة الحديث عن علي انّ رسول الله حرم المتعة . 3 . انّ جابر بن عبد الله لم يبلغه التحريم . أمّا الأوّل فقد عرفت وجود التعارض في حديث سبرة على وجه يسقطه عن الاحتجاج به وانّ البخاري لم يخرّجه . وأمّا الثاني أي المنقول عن علي فهو مكذوب على لسانه ، لأنّ عليّا وبيته الرفيع اشتهروا بالقول بجواز المتعة وهو القائل : لو لا نهي عمر عن المتعة لما زنى إلَّا شقي . وأمّا الثالث وهو عدم بلوغ التحريم إلى صحابي عظيم كجابر بن عبد الله الأنصاري إلى أن اشتهر الحكم في زمان عمر فهو أمر غريب ، لأنّ المسألة ليست من المسائل المغفول عنها حتّى لا يبلغه التحريم على أنّك عرفت انّه نسب جابر التحريم إلى نفس الخليفة دون النبي . الخامس : نقل أحاديث متعارضة عن راو واحد وانّ أغرب ما في الباب هو أن ينسب إلى علي روايتين متعارضتين ، فقد أخرج مسلم عن محمد الحنفية بن علي بن أبي طالب انّه سمع علي بن أبي طالب