responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 496


وظهور هذه الروايات في كون قوله « إلى أجل مسمّى » جزءا من الآية محمول على تأويل الآية وتحقيق معناها . وإلَّا فالقرآن مصون من التحريف والنقص والزيادة .
4 . أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فما استمتعتم به منهن ، قال :
يعني نكاح المتعة . [1] 5 . أخرج الطبري عن السدي قال : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى فآتوهن أجورهن فريضة قال : فهذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى ويشهد شاهدين وينكح بإذن وليها وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه برية وعليها أن تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث ليس يرث واحد منهما صاحبه . [2] 6 . أخرج الإمام أحمد بإسناد رجاله كلَّهم ثقات عن عمران بن الحصين ، قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله وعملنا بها مع رسول الله فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي حتّى مات . [3] 7 . أخرج الطبري في تفسيره بإسناد صحيح عن شعبة عن الحكم قال :
سألته عن هذه الآية أمنسوخة هي ؟ قال : لا . [4] 8 . أخرج البيهقي عن أبي نضرة عن جابر قال : قلت : إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة وانّ ابن عباس يأمر بها ، قال : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم ومع أبي بكر فلمّا ولي عمر خطب الناس : إنّ رسول الله هذا الرسول ، وإنّ



[1] . انظر الدر المنثور : 2 / 484 - 488 ولاحظ تفسير الطبري : 5 / 8 - 10 .
[2] . تفسير الطبري : 5 / 8 - 10 .
[3] . مسند أحمد : 4 / 446 .
[4] . تفسير الطبري : 5 / 9 .

496

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست