responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 494


فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَه بُهْتاناً وإِثْماً مُبِيناً ) * . [1] فلم يبق من الوجوه المحتملة التي تهدف إليها الجملة إلَّا نكاح المتعة .
القرينة الثالثة : الجملتان المتقدّمتان إنّ في الجملتين المتقدّمتين على قوله : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه . . . ) * أعني :
1 . * ( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ ) * .
2 . * ( مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ) * .
إشارة إلى الزواج المؤقت وانّ المراد من الاستمتاع هو نكاح المتعة والعقد على المتمتع بها .
أمّا الجملة الأولى فتدلّ على أنّها بصدد بيان النكاح الذي يبتغى بالأموال على نحو يكون فيه للمال ( الصداق ) دور كبير ، بحيث لولاه لبطل ، وليس هو إلَّا نكاح المتعة الذي عرف بقوله : « أجل مسمّى وأجر مسمّى » فالأجر في نكاح المتعة ركن ولولاه لبطل [2] بخلاف النكاح الدائم إذ لا يجب فيه ذكره ، يقول سبحانه :
* ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) * [3] ولذلك قالوا يستحبّ أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق ، لأنّ النبي كان يزوّج بناته وغيرهن ويتزوج فلم يكن يخلي ذلك من صداق . [4] أمّا الجملة الثانية فالله سبحانه يؤكد قبل الأمر بعقد الاستمتاع على كون الزوجين - محصنين غير مسافحين - بأن يكون اللقاء بنيّة التعفّف لا الزنا وبما انّ



[1] . النساء : 20 .
[2] . وقد مرّ عند بيان أحكام نكاح المتعة ، انّه لو نسي ذكر المهر أو لم يذكره بطل العقد ، فنكاح المتعة من أوضح مصاديق قوله سبحانه : * ( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ ) * .
[3] . البقرة : 236 .
[4] المغني : 7 / 136 .

494

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست