responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 490


عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) * .
فلنأخذ بتفسيرها ضمن مقاطع :
1 . * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * : المراد من الموصول هو النساء غير المذكورات ولا غرو في استعمال ما مكان « من » كما في قوله سبحانه : * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ ) * . [1] قوله ذلكم مركَّب من ( ذا ) و ( كم ) والأوّل للإشارة إلى ما سبق والثاني خطاب للمؤمنين كافة ، والمراد أحل لكم ما وراء المذكورات من النساء أيّها المؤمنون . وأمّا ما هو الوجه في استعمال « ذا » مكان « ذي » فليطلب من محلَّه .
2 . * ( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ ) * هو بدل البعض من الكل أو عطف بيان من قوله : * ( ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * وقد حذف مفعوله ، ولعله نكاح النساء : أي تبتغوا بأموالكم نكاح النساء . وعلى أي تقدير فالجملة تبين الطريق المشروع في نكاح النساء غير المذكورات وانّه يجوز لكم نكاح النساء بصرف المال . ومصاديقه في بادي النظر تنحصر في ثلاثة :
أ . النكاح بأجرة .
ب . نكاح الأمة .
ج . السفاح وهو الزنا .
3 . * ( مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ) * : أي أن تطلبوا بأموالكم نكاح النساء في حال انّكم تريدون العفة لا السفاح والزنا ومعنى الجملة : متعفّفين ، لا زانين وبذلك حرم القسم الثالث ، وانّه ليس للمسلم أن يبتغي بأمواله مباشرة النساء عن طريق السفاح والزنا .



[1] . النساء : 3 .

490

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست