responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 489


مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ) * . [1] تفسير الآيات الثلاث هذه الآيات الثلاث تحدد ما هو الحرام والحلال في أمر النساء .
أمّا الآية الأولى وشئ من صدر الآية الثانية يبيّن ما هو الحرام من نكاح النساء وهو عبارة عن :
1 . الأمّهات ، 2 . البنات ، 3 . الأخوات ، 4 . العمّات ، 5 . الخالات ، 6 . بنات الأخ ، 7 . بنات الأخت ، 8 . الأمّهات المرضعة ، 9 . الأخوات من الرضاعة ، 10 .
أمّهات النساء ، 11 . الربائب التي دخل بأمّهاتهن ، 12 . حلائل الأبناء ، 13 .
الجمع بين الأختين ، 14 . النساء المتزوجات ، وقد أشار إلى الأخير في أوائل الآية الثانية وقال : * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * والمحصنات جمع المحصنة وهي المتزوجة فهي محرمة لمكان زوجها إلَّا صورة واحدة أخرجت بقوله :
* ( إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * .
وأمّا ما هو المراد من هذا الاستثناء ففيه خلاف بين المفسرين فليرجع إلى محله .
إلى هنا تمّ بيان ما هو الحرام من نكاح النساء وقد أنهاها التشريع القرآني إلى 14 ، وبه تمّ تفسير الآية الأولى وجزء من الآية الثانية التي عطف فيها « المحصنات » ذوات الأزواج إلى المحرمات .
وأمّا بقية الآية فقد ابتدأ بقوله : * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جُناحَ



[1] . النساء : 25 .

489

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست