نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 489
مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ) * . [1] تفسير الآيات الثلاث هذه الآيات الثلاث تحدد ما هو الحرام والحلال في أمر النساء . أمّا الآية الأولى وشئ من صدر الآية الثانية يبيّن ما هو الحرام من نكاح النساء وهو عبارة عن : 1 . الأمّهات ، 2 . البنات ، 3 . الأخوات ، 4 . العمّات ، 5 . الخالات ، 6 . بنات الأخ ، 7 . بنات الأخت ، 8 . الأمّهات المرضعة ، 9 . الأخوات من الرضاعة ، 10 . أمّهات النساء ، 11 . الربائب التي دخل بأمّهاتهن ، 12 . حلائل الأبناء ، 13 . الجمع بين الأختين ، 14 . النساء المتزوجات ، وقد أشار إلى الأخير في أوائل الآية الثانية وقال : * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * والمحصنات جمع المحصنة وهي المتزوجة فهي محرمة لمكان زوجها إلَّا صورة واحدة أخرجت بقوله : * ( إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * . وأمّا ما هو المراد من هذا الاستثناء ففيه خلاف بين المفسرين فليرجع إلى محله . إلى هنا تمّ بيان ما هو الحرام من نكاح النساء وقد أنهاها التشريع القرآني إلى 14 ، وبه تمّ تفسير الآية الأولى وجزء من الآية الثانية التي عطف فيها « المحصنات » ذوات الأزواج إلى المحرمات . وأمّا بقية الآية فقد ابتدأ بقوله : * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جُناحَ