responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 373


الله صلى الله عليه وآله وسلَّم قوما صاموا حين أفطر وقصّر : عصاة ، وقال : هم العصاة إلى يوم القيامة ، وانّا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا » . [1] 3 . روى الكليني عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام قول الله عزّ وجلّ : * ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه ) * ، قال : « ما أبينها : من شهد الشهر فليصمه ، وإن سافر فلا يصمه » . [2] 4 . روى الكليني عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : « إنّ الله عزّ وجلّ تصدّق على مرضى أمّتي ومسافريها بالتقصير والإفطار ، أيسرّ أحدكم إذا تصدّق بصدقة ان ترد عليه » . [3] 5 . روى الكليني عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر » وقال : « إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة ، فلمّا انتهى إلى كراع الغميم دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشرب وأفطر ثمّ أفطر الناس معه ، وثمّ أناس على صومهم فسمّاهم العصاة ، وإنّما يؤخذ بآخر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم » . [4] هذا بعض ما روي عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام ذكرناه ليكون نموذجا لما لم نذكر ، واقتصرنا بالقليل من الكثير ، ومن المعلوم أنّ أئمّة أهل البيت عليهم السّلام أحد



[1] . الكافي : 4 / 127 ، باب كراهية الصوم في السفر ، الحديث 6 .
[2] . المصدر نفسه ، الحديث 1 .
[3] المصدر نفسه ، الحديث 2 .
[4] . المصدر نفسه ، الحديث 5 . وقد ورد هذا المضمون في غير واحد من روايات أهل السنّة روى مسلم في رواية خرج رسول اللَّه عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثمّ أفطر وكان صحابة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ( شرح صحيح مسلم للنووي : 7 / 229 ) .

373

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست