responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 340


ولا يخفى انّ ما ذكره تعسف ظاهر ، إذ لا معنى للاسترجاع ولا للتمنّي لو كان عمل الخليفة عملا مشروعا سوّغه الشرع وأبلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم غير انّه اختار النبي أحد فردي التخيير الأفضل مع عدم نفي العدل الآخر .
ثمّ إنّ ما عزي إلى عبد الله بن مسعود من أنّه أتمّ الصلاة في السفر عند ما صلَّى مع عثمان فإنّما كان مراعاة سياسة مقطعية اتّباعا لما رآه عثمان خلافا لرأي نفسه في لزوم القصر ، قال الأعمش : حدّثني معاوية بن قرّة عن أشياخه ، انّ عبد الله صلَّى أربعا ، فقيل له : عبت على عثمان ثمّ صليت أربعا ؟ قال : الخلاف شر . [1] ومنه يظهر حال عبد الله بن عمر ، قال ابن حزم : روينا من طريق عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر انّه كان إذا صلَّى مع الإمام بمنى أربع ركعات ، انصرف إلى منزله فصلَّى فيه ركعتين أعادها . [2] وهؤلاء كانوا يرون رعاية شؤون السياسة الزمنية خوفا من الشر ، وهي عندهم أولى من رعاية حفظ الأحكام كما نزلت من عند الله والوقوف أمام قبولها وتغييرها ، إلَّا أنّ بعض الصحابة يرى خلاف ذلك ، فهذا علي عليه السّلام أبى أن يصلَّي أربعا في منى رغم إصرار عثمان وبني أميّة ، حيث قيل له : صلّ بالناس ، فقال : « إن شئتم صلَّيت لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم » يعني ركعتين ، قالوا : لا إلَّا صلاة أمير المؤمنين - يعنون عثمان - أربعا ، فأبى عثمان [3] . [4] هذا وإنّ بني أميّة قد اتّخذوا من أحدوثة عثمان سنّة مستمرة مقابل سنّة النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم إلى الأبد وإن لم يكن لهم عذر شرعي للإتمام .



[1] . سنن أبي داود : 1 / 308 ، كتاب الأم للشافعي : 1 / 159 .
[2] . المحلى : 4 / 270 . وفي الهامش : في بعض النسخ « أبي » فقط .
[3] . هكذا في المطبوع والصحيح : فأبى علي .
[4] . المحلى : 4 / 270 .

340

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست