نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 335
15 . وقال عمر بن عبد العزيز : الصلاة في السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرها . [1] 16 . وعن عمر بن الخطاب عن النبي قال : صلاة المسافر ركعتان حتّى يؤوب إلى أهله أو يموت . [2] 17 . عن إبراهيم انّ عمر بن الخطاب صلَّى الظهر بمكة ركعتين فلما انصرف قال : يا أهل مكة إنّا قوم سفر ، فمن كان منكم من أهل البلد فليكمل ، فأكمل أهل البلد . [3] 18 . عن أبي الكنود عبد الله الأزدي قال : سألت ابن عمر عن صلاة السفر ؟ فقال : ركعتان نزلتا من السماء ، فإن شئتم فردّوهما . [4] والحديث يكشف عن وجود نزاع قائم على قدم وساق بين التابعين والصحابة . 19 . عن الصائب بن يزيد الكندي ، قال : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثمّ زيد في صلاة الحضر وأقرّت صلاة السفر . [5] 20 . عن ابن مسعود قال : من صلَّى في السفر أربعا أعاد الصلاة . [6] 21 . عن سلمان قال : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فصلَّاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم بمكَّة حتّى قدم المدينة فصلَّاها بالمدينة ما شاء الله ، وزيد في صلاة الحضر
[1] . المغني : 2 / 108 المحلى : 4 / 271 . [2] . أحكام القرآن : 2 / 254 . [3] . الآثار : 30 و 75 لأبي يوسف كما في الغدير : 8 / 113 . [4] . مجمع الزوائد : 2 / 154 ، قال : ورجاله موثقون . [5] . مجمع الزوائد : 2 / 155 ، ومرّ نظير هذا الحديث عن عائشة . [6] . مجمع الزوائد : 2 / 155 .
335
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 335