نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 325
يقصر إلَّا إذا نوى إقامة عشرة أيّام كما عليه الإمامية ، إلى غير ذلك من المباحث الراجعة إلى صلاة المسافر ، ونحن نركز على موضع آخر وهو كون القصر عزيمة أو سنّة مؤكَّدة أو رخصة . ولا ندخل في المواضع الأربعة كما لا ندخل في مبحث شروط القصر التي ذكرها الفقهاء ، فان البحث في هاتيك المواضيع يحوجنا إلى تأليف كتاب مفرد وقد قمنا بتحريرها في كتاب « ضياء الناظر في صلاة المسافر » المطبوع . إذا عرفت ذلك فلندخل في صلب الموضوع فنقول : أمّا الكتاب فقد قال سبحانه : * ( وإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً ) * . [1] تفسير مفردات الآية 1 . الضرب في الأرض كناية عن السفر ، أي إذا سرتم فيها فليس عليكم جناح - يعني : حرج - ولا إثم أن تقصروا من الصلاة - يعني : من عددها - فتصلَّوا الرباعيات ركعتين . [2] وبهذا أيضا فسر القرطبي في « الجامع لأحكام القرآن » [3] ويؤيد ذلك استعمال الضرب في الأرض في غير واحد من الآيات كقوله سبحانه : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ الله فَتَبَيَّنُوا ) * . [4]
[1] . النساء : 101 . [2] . التبيان في تفسير القرآن : 3 / 307 . [3] . الجامع لأحكام القرآن : 5 / 351 . [4] النساء : 94 .
325
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 325