نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 324
قال الشيخ الطوسي في « الخلاف » : التقصير في السفر فرض وعزيمة ، والواجب في هذه الصلوات الثلاث : الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتان ، فإن صلَّى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة . وقال أبو حنيفة مثل قولنا : إلَّا أنّه قال : إن زاد على ركعتين ، فإن كان تشهد في الثانية صحّت صلاته وما زاد على اثنتين يكون نافلة إلَّا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا فيكون الكل فريضة أسقط بها الفرض . والقول بأنّ التقصير عزيمة مذهب علي عليه السّلام وعمر ، وفي الفقهاء مذهب أبي حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي : هو بالخيار بين أن يصلَّي صلاة السفر ركعتين وبين أن يصلَّي صلاة الحضر أربعا ، فيسقط بذلك الفرض عنه . وقال الشافعي : التقصير أفضل . وقال المزني : والإتمام أفضل ، وبمذهبه قال في الصحابة : عثمان وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعائشة ، وفي الفقهاء : الأوزاعي وأبو ثور . [1] هذه هي الأقوال . ثمّ إنّ البحث في صلاة المسافر واسع المجال ، فيبحث فيها تارة عن المسافة التي يجوز فيها القصر ، وأخرى عن نوع السفر وانّه هل يختص القصر بالسفر المباح أم يعم سفر المعصية أيضا ؟ وثالثة في الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالقصر ورابعة في مقدار الزمان الذي يتمّ فيه المسافر إذا أقام في موضع ، فهناك من يقول يكفي نيّة إقامة أربعة أيام كالمالكية والشافعية [2] ، وهناك من يقول بأنّه
[1] . الخلاف : 1 / 569 ، كتاب الصلاة ، المسألة 321 . [2] . الفقه الإسلامي وأدلَّته : 2 / 338 - 339 ، نقلا عن الشرح الكبير ومغني المحتاج .
324
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 324