responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 324


قال الشيخ الطوسي في « الخلاف » : التقصير في السفر فرض وعزيمة ، والواجب في هذه الصلوات الثلاث : الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتان ، فإن صلَّى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة .
وقال أبو حنيفة مثل قولنا : إلَّا أنّه قال : إن زاد على ركعتين ، فإن كان تشهد في الثانية صحّت صلاته وما زاد على اثنتين يكون نافلة إلَّا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا فيكون الكل فريضة أسقط بها الفرض .
والقول بأنّ التقصير عزيمة مذهب علي عليه السّلام وعمر ، وفي الفقهاء مذهب أبي حنيفة وأصحابه .
وقال الشافعي : هو بالخيار بين أن يصلَّي صلاة السفر ركعتين وبين أن يصلَّي صلاة الحضر أربعا ، فيسقط بذلك الفرض عنه .
وقال الشافعي : التقصير أفضل .
وقال المزني : والإتمام أفضل ، وبمذهبه قال في الصحابة : عثمان وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعائشة ، وفي الفقهاء : الأوزاعي وأبو ثور . [1] هذه هي الأقوال .
ثمّ إنّ البحث في صلاة المسافر واسع المجال ، فيبحث فيها تارة عن المسافة التي يجوز فيها القصر ، وأخرى عن نوع السفر وانّه هل يختص القصر بالسفر المباح أم يعم سفر المعصية أيضا ؟ وثالثة في الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالقصر ورابعة في مقدار الزمان الذي يتمّ فيه المسافر إذا أقام في موضع ، فهناك من يقول يكفي نيّة إقامة أربعة أيام كالمالكية والشافعية [2] ، وهناك من يقول بأنّه



[1] . الخلاف : 1 / 569 ، كتاب الصلاة ، المسألة 321 .
[2] . الفقه الإسلامي وأدلَّته : 2 / 338 - 339 ، نقلا عن الشرح الكبير ومغني المحتاج .

324

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست