نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 315
ثمّ استحسن هذا الجمع وقال : وهو جواب عظيم سديد شاف . [1] يلاحظ عليه : أنّ هذا الجمع كالجمع الذي ضعّفه في الضعف والوهن سواء ، وذلك لأنّه يخالف رواية ابن عباس وعمله ، فإنّه جمع بين الصلاتين في البصرة من دون أن يكون هناك مرض غالب أو برد شديد أو وحل . أضف إلى ذلك إطلاق التعليل ، أعني : رفع الحرج عن الأمّة ، فإنّ الحرج لا يختصّ بصور الأعذار ، بل يعمّ إلزام الناس بالتفريق بين الصلوات على وجه الإيجاب عبر الحياة . إنّ لابن الصدّيق في تأليفه المنيف المسمّى ب « إزالة الحظر عمّن جمع بين الصلاتين في الحضر » هنا كلاما لا بأس بإيراده هنا : قال : إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم صرّح بأنّه فعل ذلك ليرفع الحرج عن أمّته وبيّن لهم جواز الجمع إذا احتاجوا إليه . فحمله على المطر بعد هذا التصريح من النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم والصحابة الذين رووه ، تعسف ظاهر ، بل تكذيب للرواة ومعارضة لله والرسول ، لأنّه لو فعل ذلك للمطر لما صرّح النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم بخلافه ، ولما عدل الرواة عن التعليل به ، إلى التعليل بنفي الحرج ، كما رووا عنه صلى الله عليه وآله وسلَّم أنّه كان يأمر المنادي أن ينادي في الليلة المطيرة : « ألا صلَّوا في الرحال » ولم يذكروا ذلك في الجمع فكيف وقد صرّحوا بنفي المطر ؟ ! وأضاف أيضا وقال : إنّ ابن عباس الراوي لهذا الحديث أخّر الصلاة وجمع لأجل انشغاله بالخطبة ، ثمّ احتجّ بجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم ولا يجوز أن يحتجّ بجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم للمطر - وهو عذر بيّن ظاهر - على الجمع لمجرّد الخطبة أو الدرس الذي في
[1] . فتح الباري بشرح صحيح البخاري : 2 / 24 ، بتعاليق عبد العزيز بن باز .
315
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 315