نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 282
عليه أو كان به بطن ، ومنع ذلك الشافعي . [1] وقال في الشرح الكبير : وهل يجوز ذلك - وراء المطر - لأجل الوحل والريح الشديدة الباردة ، أو لمن يصلَّي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط على وجهين . [2] وأمّا الثاني ، أي هل يختص الجواز بالمغرب والعشاء أو يعمّ الظهرين ؟ فقال ابن رشد : وأمّا الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلا كان أو نهارا ، ومنعه مالك في النهار وأجازه في الليل . [3] وقال النووي : قال الشافعي والأصحاب يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المطر ، وحكى إمام الحرمين قولا إنّه يجوز بين المغرب والعشاء في وقت المغرب ولا يجوز بين الظهر والعصر ، وهو مذهب مالك ، وقال المزني : لا يجوز مطلقا . والمذهب الأوّل هو المعروف من نصوص الشافعي قديما وجديدا . [4] وأمّا الثالث ، أي اختصاص الجواز بجمع التقديم دون جمع التأخير . فقال الشيرازي : يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر في وقت الأولة منهما ، وهل يجوز أن يجمعهما في وقت الثانية ؟ فيه قولان : قال [ الشافعي ] في « الإملاء » : يجوز ، لأنّه عذر يجوز الجمع به في وقت الأولى فجاز الجمع في وقت الثانية كالجمع في السفر .