responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 27


غير ذلك . [1] وقال الرازي : أمّا القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس ، فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل .
وأمّا القراءة بالنصب ، فقالوا - أيضا - انّها توجب المسح ، وذلك لأنّ قوله : * ( وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ) * في محل النصب ، ولكنّها مجرورة بالباء ، فإذا عطف الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفا على محل الرؤوس ، والجر عطفا على الظاهر ، وهذا مذهب مشهور النحاة . [2] 2 . وقال الشيخ السندي الحنفي - بعد ان جزم انّ ظاهر القرآن هو المسح - ما هذا لفظه : وإنّما كان المسح هو ظاهر القرآن ، لأنّ قراءة الجر ظاهرة فيه ، وقراءة النصب محمول على جعل العطف على المحل . [3] ولعلّ هذا المقدار من النقول يكفي في تبيين انّ كلتا القراءتين تدعمان المسح فقط وتنطبقان عليه بلا إشكال .



[1] . المحلى : 2 / 56 .
[2] . التفسير الكبير : 11 / 161 .
[3] . شرح سنن ابن ماجة : 1 / 88 ، قسم التعليقة .

27

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست