responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 26


القرآن الكريم .
أمّا القرآن فقال سبحانه : * ( أَنَّ الله بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ورَسُولُه ) * [1] فقراءة :
* ( ورَسُولِهِ ) * بالضم هي القراءة المعروفة الرائجة ولا وجه لرفعه إلَّا كونه معطوفا على محل اسم إنّ ، أعني : لفظ الجلالة في : * ( أَنَّ الله ) * لكونه مبتدأ .
وقد ملئت مسألة العطف على المحل كتب الأعاريب ، فقد عقد ابن هشام بابا خاصا للعطف على المحل وذكر شروطه . [2] وأمّا في الأدب العربي فحدّث عنه ولا حرج ، قال القائل :
معاوي انّنا بشر فاسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا فقول : « ولا الحديدا » بالنصب عطف على محل « بالجبال » لأنّها خبر ليس في قوله « فلسنا » .
فخرجنا بالنتيجة التالية :
إنّ اختلاف القراءتين لا يؤثّر في تعيّن القول بالمسح ، وسوف يوافيك دراسة القراءتين على القول بالغسل .
ثمّ إنّ لفيفا من أعلام السّنة صرحوا بدلالة الآية على المسح قائلين بأنّ قوله : * ( وأَرْجُلَكُمْ ) * معطوف على الأقرب لا الأبعد ، وانّ العامل فيه هو : * ( وامْسَحُوا ) * ، ونذكر بعض تلك الكلمات :
1 . قال ابن حزم : وأمّا قولنا في الرجلين ، فان القرآن نزل بالمسح ، قال تعالى : * ( وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ ) * ، وسواء قرئ بخفض اللام أو فتحها ، فهي على كلّ حال عطف على الرؤوس امّا على اللفظ وإمّا على الموضع ، ولا يجوز



[1] . التوبة : 3 .
[2] . مغني اللبيب : الباب 4 ، مبحث العطف . قال : الثاني : العطف على المحل ثمّ ذكر شروطه .

26

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست