responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 226


لذكرها .
الثاني : انّه تعالى قال : جعلت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، والمراد من الصلاة ، الفاتحة ، وهذا التنصيف إنّما يحصل إذا قلنا بأنّ التسمية ليست آية من الفاتحة ، لأنّ الفاتحة سبع آيات ، فيجب أن يكون فيها لله ثلاث آيات ونصف ، وهي من قوله : * ( الْحَمْدُ لِلَّه ) * إلى قوله : * ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ ) * وللعبد ثلاث آيات ونصف وهي من قوله : * ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) * إلى آخر السورة .
أمّا إذا جعلنا : « بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » آية من الفاتحة حصل لله أربع آيات ونصف وللعبد آيتان [1] ونصف ، وذلك يبطل التنصيف المذكور . [2] يلاحظ عليه أوّلا : بأنّه معارض بخبر ابن عباس مرفوعا وفيه : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ، فإذا قال العبد : * ( بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) * ، قال الله تعالى :
دعاني عبدي إلى آخر الحديث ، وقد اشتملت الرواية على البسملة وليست في مرفوعة ابن عباس كلمة نصفين ، والتقسيم لا يستدعي المساواة من حيث العدد .
قال الرازي : إنّ لفظ النصف كما يحتمل النصف في عدد الآيات يحتمل النصف في المعنى ، قال عليه السّلام : الفرائض نصف العلم ، وسمّاه بالنصف من حيث إنّه بحث عن أحوال الأموات والموت والحياة قسمان .
وثانيا : انّ أبا هريرة روى عن رسول الله الجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم وكان هو يجهر بها ويقول : إنّي لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم ، وقد مرّ عليك حديثه في ذلك . [3]



[1] . كذا في المصدر والصحيح : ثلاث .
[2] . التفسير الكبير : 1 / 201 .
[3] . انظر الحديث 12 .

226

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست