responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 153


4 . ما رواه ابن ماجة : بالسند التالي : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدّثنا محمد بن عبد الله الأسدي ، عن أبي إسرائيل ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن بلال ، قال : أمرني رسول الله أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء . [1] وفي هذه الرواية دلالة على أنّ التثويب يستعمل في مطلق الدعوة إلى الصلاة ، وإن لم يكن بلفظ « الصلاة خير من النوم » بشهادة النهي عن التثويب في العشاء ، لأنّ التثويب فيه لا يتحقّق إلَّا بلفظ آخر ، مثل « الصلاة جامعة » ، أو « قد قامت الصلاة » وغيرهما .
5 . حدثنا عمر بن رافع ، حدّثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب عن بلال : أنّه أتى النبيّ يؤذِنه بصلاة الفجر فقيل : هو نائم ، فقال : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ، فأقرّت في تأذين الفجر ، فثبت الأمر على ذلك . [2] والسندان منقطعان أمّا الأوّل : فابن أبي ليلى ولد عام 17 ومات بلال عام 20 أو 21 بالشام وكان مرابطا بها قبل ذلك من أوائل فتوحها ، فهو شامي وابن أبي ليلى كوفي ، فكيف يسمع منه مع حداثة السن وتباعد الديار ؟ ! [3] ورواه الترمذي مع اختلاف في أوّل السند ، وقال : حديث بلال لا نعرفه إلَّا من حديث أبي إسرائيل الملَّائي ، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم ( ابن عتيبة ) قال : إنّما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم .



[1] . سنن ابن ماجة : 1 / 237 برقم 715 .
[2] . سنن ابن ماجة : 1 / 237 برقم 716 .
[3] . نيل الأوطار : 2 / 38 .

153

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست