responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف ( عدد الصفحات : 551)


< فهرس الموضوعات > أدلَّة القائلين بجواز المسح على الخفين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوّل : رواية جرير بن عبد الله البجلي < / فهرس الموضوعات > القدم منه مشقوقا غير مانع عن مسح البشرة ، فمسح النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم على رجليه وعليه خفّاه ، فقال الناس : إنّه صلى الله عليه وآله وسلَّم مسح على خفّيه ، من دون التفات إلى أنّه لم يمسح على نفس الخفّ بل على الرجلين تحت الخفّ . [1] وبما ذكرنا من الوجهين يمكن الجمع بين ما نقل من النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم من أنّه مسح على الخفّين وما يستفاد من الكتاب من لزوم مباشرة الرجلين وما عليه أئمّة أهل البيت عليهم السّلام ولفيف من الصحابة وعلى رأسهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السّلام الذي عرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم بقوله : « عليّ مع الحقّ والحقّ مع علي لا يفترقان حتّى يردا عليّ الحوض » . [2] والذي قال الإمام الرازي في حقّه في مسألة الجهر بالبسملة - حيث كان علي عليه السّلام يرى لزوم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية - : ومن اتّخذ عليّا إماما لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه . [3] إلى هنا تمت دراسة أدلَّة القائلين بالمنع ، فهلمّ معي ندرس أدلَّة القائلين بالجواز .
أدلَّة القائلين بجواز المسح قد تعرفت على أدلَّة القائلين بالمنع ، فهلمّ معي ندرس أدلَّة القائلين بالجواز ، وهي عبارة عن عدّة روايات :
الأوّل : رواية جرير بن عبد الله البجلي احتجّ القائلون بالجواز بما رواه مسلم في صحيحه عن جرير ( بن عبد الله



[1] . لاحظ ص 98 ، رقم 4 .
[2] . تاريخ بغداد : 14 / 321 ومجمع الزوائد : 7 / 232 .
[3] . التفسير الكبير : 1 / 207 .

101

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست