responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 100


ذكرنا ، فلا محالة يكون الحديث معارضا للقرآن الكريم وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلَّم أنّه قال :
« إذا روي لكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله ، فإن وافقه فاقبلوه وإلَّا فردّوه » . [1] 10 . اتّفق فقهاء السنّة على أنّ مسح البشرة لا يغني عن الغسل ، فالقول بأنّ المسح على الخفّين يغني عن غَسْل الرجلين أمر عجيب يخالف العقل الصريح .
11 . الاختلاف الشديد بين الفقهاء في الجواز وعدمه يوجب سقوط الروايات المجوزة والمانعة فلا محيص من الرجوع إلى ظاهر كتاب الله .
12 . انّ المسح على الخفّين اختيارا مكان الغسل أو المسح لو كان أمرا مشروعا ، لعرفه الصحابة كلَّهم ولم يقع بينهم نزاع ولبلغ مبلغ التواتر مع انّا نرى أنّ النزاع كان بينهم على قدم وساق .
كلّ ذلك يدلّ على عدم الجواز ، وعلى فرض ثبوت المسح على الخفّين من النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم يمكن الجمع بينه وبين الآية الكريمة بالوجهين التاليين :
أ . أن النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلَّم مسح على الخفّين في فترة خاصة قبل نزول آية الوضوء في سورة المائدة ، والكتاب نسخ ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم ، وبهذا يمكن الجمع بين جواز المسح على الخفّين ، ولزوم مباشرة الرجلين ، وما روي عن علي عليه السّلام متضافرا بأنّه سبق الكتاب الخفّين يشير إلى ذلك ، وأنّ المسح على الخفّين كان رخصة من النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم في فترة من الزمان ، غير أنّ الكتاب نسخ هذه الرخصة .
ب . انّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم مسح على خفّ أهداه له النجاشي وكان موضع ظهر



[1] . التفسير الكبير : 11 / 163 .

100

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست