نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 486
2 الزواج المؤقت في صدر الإسلام بزغت شمس الإسلام وكانت المتعة أمرا رائجا بين الناس غير انّ الإسلام حدّ لها حدودا وجعل لها شروطا كما مرّ ، ويكفيك في ذلك دراسة تاريخها وذلك بملاحظة ما يلي : 1 . ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كانت متعة النساء في أوّل الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ متاعه ، فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنّه يفرغ من حاجته ، فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته . [1] 2 . أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أوّل الإسلام . فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنّه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه . [2] 3 . أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم وليس معنا نساؤنا فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا