نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 485
والغرض من ذلك هو الإشارة إلى أنّ نكاح المتعة نكاح حقيقي ، وهو كالنكاح الدائم في عامّة الأحكام إلَّا ما خرج بالدليل ، وأهمّ الفروق عبارة عن : 1 . الزوجة الدائمة تفارق بالطلاق وهذه تفارق بانقضاء الأجل . 2 . الزوجة الدائمة ينفق عليها ، دونها . 3 . الزوجة الدائمة ترث زوجها وهو يرثها ، دونها . 4 . انّ الدائم إذا طلقت تعتد بثلاثة أشهر أو بثلاث حيضات وهي تعتد بحيضتين أو خمسة وأربعين يوما . وهذه الفروق الضئيلة لا تخرجها عن كونها زوجة لها من الأحكام ما لغيرها ، مثلا يقول سبحانه : * ( والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ . إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) * [1] والمزوجة متعة داخلة في قوله سبحانه : * ( إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ ) * فهي زوجة حقيقة ، لها من الأحكام ما للزوجة الدائمة إلَّا ما استثني بالدليل كما عرفت . وانتفاء بعض الأحكام أو تخصيصها في مورد المؤقتة ، لا يسلب عنها عنوان الزوجيّة ، وسيوافيك انّ الدائمة أيضا تبين أحيانا بلا طلاق ، أو لا ترث أو لا يرثها زوجها ، أو لا ينفق عليها فانتظر .