نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 482
1 تعريفها ونبذ من أحكامها الزواج المؤقت عبارة عن تزويج المرأة الحرة الكاملة نفسها إذا لم يكن بينها وبين الزوج مانع - من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدّة أو غير ذلك من الموانع الشرعية - بمهر مسمّى إلى أجل مسمّى بالرضا والاتفاق ، فإذا انتهى الأجل تبين منه من غير طلاق ، ويجب عليها من الدخول بها - إذا لم تكن يائسة - أن تعتد عدّة الطلاق إذا كانت ممّن تحيض وإلَّا فبخمسة وأربعين يوما . إنّ الزواج المؤقت كالزواج الدائم لا يتم إلَّا بعقد صحيح دالّ على قصد الزواج جدّا ، وكلّ مقاربة تحصل بين رجل وامرأة من دون عقد فلا تكون متعة حتّى مع التراضي والرغبة ، ومتى تم العقد كان لازما يجب الوفاء به . نبذ من أحكامها إنّ أكثر المشكلات التي تثار على زواج المتعة نابعة من عدم الوقوف على حقيقتها وآثارها وأحكامها ، فنذكر شيئا موجزا منها حتّى يتبين انّ بين المتعة والسفاح بعد المشرقين . إنّ لنكاح المتعة أحكاما مشتركة بينها وبين النكاح الدائم ، كما أنّ لها أحكاما خاصّة فقد بسطنا الكلام في كلا القسمين من أحكامها في كتابنا « نظام
482
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 482