نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 483
النكاح في الشريعة الإسلامية الغرّاء » فمن أراد التفصيل فليرجع إليه . [1] فها نحن نذكر شيئا من أحكامها المشتركة والمختصة والفقيه العارف يميّز المشترك من المختص . للنكاح المنقطع أركان أربعة : 1 . الصيغة ، 2 . المحل ، 3 . الأجل ، 4 . المهر . الف : الصيغة فهي الإيجاب والقبول ويكفي في الإيجاب أحد الألفاظ الثلاثة : زوجتك ومتّعتك وأنكحتك ، ويكفي في القبول كلّ لفظ دالّ على الرضا بذلك الإيجاب كقوله : قبلت النكاح أو المتعة . ب : المحل وهو الزوج والزوجة ويشترط فيهما ما يشترط في النكاح الدائم إلَّا ما استثني ، فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة ويجوز أن تكون كتابية على القول الأشهر بين الفقهاء . وأمّا المسلمة فلا تتمتع إلَّا بالمسلم خاصة . ولا يدخل على الزوجة المنقطعة بنت أختها ، ولا بنت أخيها إلَّا بإذنها ، ولو فعل توقّف على إذنها ، فإن ردت ، بطل العقد . ج : المهر المهر ركن في عقد المتعة ، يبطل العقد بعدم ذكره في العقد ويشترط أن يكون