responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 483


النكاح في الشريعة الإسلامية الغرّاء » فمن أراد التفصيل فليرجع إليه . [1] فها نحن نذكر شيئا من أحكامها المشتركة والمختصة والفقيه العارف يميّز المشترك من المختص .
للنكاح المنقطع أركان أربعة :
1 . الصيغة ، 2 . المحل ، 3 . الأجل ، 4 . المهر .
الف : الصيغة فهي الإيجاب والقبول ويكفي في الإيجاب أحد الألفاظ الثلاثة : زوجتك ومتّعتك وأنكحتك ، ويكفي في القبول كلّ لفظ دالّ على الرضا بذلك الإيجاب كقوله : قبلت النكاح أو المتعة .
ب : المحل وهو الزوج والزوجة ويشترط فيهما ما يشترط في النكاح الدائم إلَّا ما استثني ، فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة ويجوز أن تكون كتابية على القول الأشهر بين الفقهاء .
وأمّا المسلمة فلا تتمتع إلَّا بالمسلم خاصة .
ولا يدخل على الزوجة المنقطعة بنت أختها ، ولا بنت أخيها إلَّا بإذنها ، ولو فعل توقّف على إذنها ، فإن ردت ، بطل العقد .
ج : المهر المهر ركن في عقد المتعة ، يبطل العقد بعدم ذكره في العقد ويشترط أن يكون



[1] . نظام النكاح : 2 / 47 - 108 .

483

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست