نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 435
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * . أصل الحصر ، الحبس ، ومنه يقال للَّذي لا يبوح بسرّه « حصر » لأنّه حبس نفسه عن البوح ، والمعروف انّ لفظ الحصر مخصوص بمنع العدو إذا منعه عن مراده وضيّق عليه ، وربما يستعمل في مطلق المانع ويقال : أحصر بالمرض وحصر بالعدو . وعلى ذلك فالمحصر عليه التحلَّل بالذبح ، ولا يتحلَّل قبل الذبح كما قال سبحانه : * ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * أي ما تيسّر منه ، وقيل الهدي جمع الهدية كالتمر جمع التمرة ، والمراد من الهدي ما يهدى إلى بيت الله عزّ وجلّ تقرّبا إليه ، أعلاه بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأيسره شاة . 3 . لا يتحلَّل قبل الذبح إنّ المحصر يتحلَّل بالذبح ، فلا يتحلَّل من الإحرام حتّى ينحر أو يذبح . قال سبحانه : * ( ولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه ) * وأمّا ما هو المراد من المحل ؟ فهناك أقوال ثلاثة : أ . الحرم فإذا ذبح به في يوم النحر أحل . ب : الموضع الذي يصد فيه ، لأنّ النبي نحر هديه بالحديبية وأمر أصحابه ففعلوا مثل ذلك ، وليست الحديبية من الحرم . ج : التفصيل بين المحصر بالعدو ، والمحصر بالمرض . فالأوّل يذبح في المحل الذي صدّ فيه ، وأمّا الثاني ينتظر إلى أن يذبح في يوم النحر .
435
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 435