نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 436
< فهرس الموضوعات > حكم المريض ومن برأسه أذى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التمتّع بالعمرة إلى الحجّ < / فهرس الموضوعات > 4 . حكم المريض ومن برأسه أذى لمّا منع سبحانه حلق الرأس قبل بلوغ الهدي محلَّه رخّص لفريقين وإن لم يذبحوا : أحدهما : المريض الذي يحتاج إلى الحلق للمداواة . والثاني : من كان برأسه أذى . وقال : * ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِه أَذىً مِنْ رَأْسِه فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) * فالمحرم المعذور يحلق رأسه قبل الذبح ، وفي الوقت نفسه يكفّر بأحد الأمور الثلاثة ، وكلّ واحد منها فدية ، أي بدل وجزاء من العمل الذي تركه لأجل العذر ، وهو أن يصوم أو يتصدّق أو يذبح شاة . وأمّا الصوم فيصوم ثلاثة أيّام ، وأمّا الصدقة فيتصدّق على ستة مساكين أو عشرة ، وأمّا النسك فيذبح شاة ، وهو مخيّر بين الأمور الثلاثة . 5 . التمتّع بالعمرة إلى الحجّ يقول سبحانه : * ( فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * ، كان كلامه سبحانه في المحصر ، والكلام في المقام في غير المحصر ومن حصل له الأمن وارتفع المانع كما يدلّ عليه قوله سبحانه : * ( فَإِذا أَمِنْتُمْ ) * ، فعلى قسم من المكلَّفين [1] إذا أتوا بالعمرة ثمّ أحرموا للحج فعليه ما تيسّر من الهدي في يوم النحر في أرض منى . المراد من التمتع في : * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) * هو التمتع
[1] . أي غير حاضري المسجد الحرام كما سيأتي في الآية .
436
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 436