نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 420
2 تقديم المصلحة على النصّ إنّ عمل الخليفة لم يكن إلَّا من قبيل تقديم المصلحة - حسب تشخيصه - على النص وليس المورد وحيدا في حياته بل له نظائر في عهده نظير : 1 . تنفيذ الطلاق ثلاثا بعد ما كان في عهد الرسول وبعده وسنين من عهده طلاقا واحدا . 2 . تحريم متعة الحجّ وقد تمتع الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم وسيوافيك تفصيله في المسألة القادمة . 3 . تحريم متعة النساء ، وسيوافيك تفصيلها في المسألة الثانية عشرة . يقول أحمد أمين المصري : ظهر لي أنّ عمر بن الخطاب كان يستعمل الرأي في أوسع من المعنى الذي ذكرناه ، وذلك أنّ ما ذكرناه هو استعمال الرأي حيث لا نصّ من كتاب ولا سنّة ، ولكنّا نرى الخليفة سار أبعد من ذلك ، فكان يجتهد في تعرّف المصلحة التي لأجلها نزلت الآية أو ورد الحديث ، ثمّ يسترشد بتلك المصلحة في أحكامه ، وهو أقرب شيء إلى ما يعبّر عنه الآن بالاسترشاد بروح القانون لا بحرفيّته . [1] إنّ الاسترشاد بروح القانون الذي أشار إليه أحمد أمين أمر ، ونبذ النص والعمل بالرأي أمر آخر ، ولكن الطائفة الثانية كانوا ينبذون النص ويعملون بالرأي ، وما روي عن الخليفة في هذه المسألة ونظائرها من هذا القبيل .