responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 290


وقال مالك : إذا صار ظله مثله فهو آخر وقت الظهر وأوّل وقت العصر بالاشتراك ، فإذا زاد على المثل زيادة بيّنة خرج وقت الظهر . [1] وهذا القول يجعل قسما من الوقت - أعني : بعد صيرورة الظل مثله - إلى زيادة الظل عنه زيادة بيّنة ، وقتا مشتركا بين الظهر والعصر .
ثمّ نقل عنه أيضا انّ وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس . [2] إلى غير ذلك من الأقوال التي فيها نوع موافقة للفقه الإمامي .
من يوافق الإمامية تمام الموافقة من السنّة والجمع بين الصلاتين اختيارا وإن كان من ضروريات الفقه الإمامي ، لكن ليست الإماميّة متفردة فيه بل وافقهم لفيف من فقهاء السنّة .
قال ابن رشد : وأمّا الجمع في الحضر لغير عذر فإن مالكا وأكثر الفقهاء لا يجيزونه ، وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر ، وأشهب من أصحاب مالك .
وسبب اختلافهم ، اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس ، فمنهم من تأوّله على أنّه كان من سفر .
ومنهم من أخذ بعمومه مطلقا ، وقد خرّج مسلم زيادة في حديثه وهو قوله :
من غير خوف ولا سفر ولا مطر ، وبهذا تمسّك أهل الظاهر . [3] قال النووي : فرع في مذاهبهم من الجمع بلا خوف ولا سفر ، ولا مطر ولا مرض ، مذهبنا ( الشافعي ) ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور انّه لا يجوز ،



[1] . المجموع : 3 / 24 .
[2] المجموع : 3 / 27 .
[3] . بداية المجتهد : 2 / 374 ، الطبعة المحققة .

290

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست