responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف ( عدد الصفحات : 551)


3 الجمع بين الصلاتين في الحضر لأجل العذر المشهور هو جواز الجمع بين المغرب والعشاء لعذر خلافا للحنفية حيث لم يجوّزوا الجمع مطلقا إلَّا في الحج بعرفة والمزدلفة .
وأمّا القائلون بالجمع فقد اختلفوا من وجوه :
الأوّل : هل يختص الجواز بالمطر ، أو يعمّه وغيره ؟
الثاني : هل يختص الجواز بالمغرب والعشاء ، أو يعمّ الظهر والعصر ؟
الثالث : هل يختص الجواز بجمع التقديم أو يعمّ جمع التأخير ؟ [1] وإليك نقل كلماتهم في الوجوه الثلاثة .
أمّا الأوّل ، فالظاهر من الشافعية هو اختصاص الجواز بالمطر .
قال الشيرازي : يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر ، وأمّا الوحل والريح والظلمة والمرض فلا يجوز الجمع لأجلها . [2] وقال ابن رشد : أمّا الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي - إلى أن قال : - وأمّا الجمع في الحضر للمريض ، فأمّا مالكا أباحه له إذا خاف أن يغمى



[1] . ما ذكرناه هو رؤس الاختلاف ، وأمّا فروعها فكثيرة لا حاجة للتعرّض إليها .
[2] . المجمع : 4 / 258 ، قسم المتن .

281

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست