نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف ( عدد الصفحات : 551)
3 الجمع بين الصلاتين في الحضر لأجل العذر المشهور هو جواز الجمع بين المغرب والعشاء لعذر خلافا للحنفية حيث لم يجوّزوا الجمع مطلقا إلَّا في الحج بعرفة والمزدلفة . وأمّا القائلون بالجمع فقد اختلفوا من وجوه : الأوّل : هل يختص الجواز بالمطر ، أو يعمّه وغيره ؟ الثاني : هل يختص الجواز بالمغرب والعشاء ، أو يعمّ الظهر والعصر ؟ الثالث : هل يختص الجواز بجمع التقديم أو يعمّ جمع التأخير ؟ [1] وإليك نقل كلماتهم في الوجوه الثلاثة . أمّا الأوّل ، فالظاهر من الشافعية هو اختصاص الجواز بالمطر . قال الشيرازي : يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر ، وأمّا الوحل والريح والظلمة والمرض فلا يجوز الجمع لأجلها . [2] وقال ابن رشد : أمّا الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي - إلى أن قال : - وأمّا الجمع في الحضر للمريض ، فأمّا مالكا أباحه له إذا خاف أن يغمى
[1] . ما ذكرناه هو رؤس الاختلاف ، وأمّا فروعها فكثيرة لا حاجة للتعرّض إليها . [2] . المجمع : 4 / 258 ، قسم المتن .
281
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 281