نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 262
سجدنا على ثيابنا اتّقاء الحرّ [1] . وهناك روايات قاصرة الدلالة حيث لا تدلّ إلَّا على أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم صلَّى على الفرو . وأمّا أنّه سجد عليه فلا دلالة لها عليه . 3 . عن المغيرة بن شعبة : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم يصلَّي على الحصير والفرو المدبوغة [2] . والرواية مع كونها ضعيفة بيونس بن الحرث ، ليست ظاهرة في السجود عليه . ولا ملازمة بين الصلاة على الفرو والسجدة عليه ، لأنّه شيء كالجبّة يبطَّن من جلود بعض الحيوانات كالأرانب والسمّور فلا يسع بدن المصلَّي لصغره فيحتمل انّه صلى الله عليه وآله وسلَّم وضع جبهته على الأرض أو ما ينبت منها . وعلى فرض الملازمة لا تقاوم هي وما في معناها ما سردناه من الروايات في المرحلتين الماضيتين . حصيلة البحث إنّ المتأمّل في الروايات يجد بوضوح أنّ قضيّة السجود في الصلاة مرت بمرحلتين أو ثلاث مراحل ، ففي المرحلة الأولى كان الفرض السجود على الأرض ولم يرخّص للمسلمين السجود على غيرها ، وفي الثانية جاء الترخيص فيما تنبته الأرض ، وليست وراء هاتين المرحلتين مرحلة أخرى إلا مرحلة جواز السجود على الثياب لعذر وضرورة ، فما يظهر من بعض الروايات من جواز السجود على الفرو وأمثاله مطلقا فمحمولة على الضرورة ، أو لا دلالة لها على السجود عليه لصغره ، بل غايتها الصلاة عليه .
[1] . جامع الأصول : 5 / 468 برقم 3660 . [2] . سنن أبي داود : باب ما جاء في الصلاة على الخمرة برقم 331 .
262
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 262