responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 244


وفي « تاج العروس من جواهر القاموس » : سجد : خضع ، ومنه سجود الصلاة وهو وضع الجبهة على الأرض ، ولا خضوع أعظم منه ، والاسم ، السجدة ( بالكسر ) . [1] وهذه الكلمات من أصحاب المعاجم ونظائرها المبثوثة في كتب اللغة ، تعرب عن أنّ حقيقة السجدة وواقعها ومقومها هو وضع الجبهة على الأرض ، ولو لا انّ النبي فرض السجود على سبعة أعظم لكفى وضع الجبهة على الأرض ، ولكنّه صلى الله عليه وآله وسلَّم أضاف إلى الوضع أمورا أخرى ، فصار الواجب السجود على سبعة أعظم .
فإذا كان كذلك فلا غرو في أن يختص وضع الجبهة بشرط خاص دون سائر الأعضاء ، ( هو اشتراط كون المسجود عليه هو الأرض أو ما ينبت منها ) ولا يجوز السجود على غيرها دون سائر الأعضاء .
سرّ كشف الجبهة في السجدة والذي يعرب عن ذلك انّ معظم فقهاء السنّة ذهبوا إلى لزوم كشف الجبهة دون سائر الأعضاء ، فلو كان لسائر الأعضاء دور في حقيقة السجدة كالجبهة ، لكان حكمها حكم الجبهة مع أنّ الواقع خلافه .
1 . ففي مختصر أبي القاسم الخرقي وشرحه : « ولا تجب عليه مباشرة المصلَّي بشيء منها إلَّا الجبهة على إحدى الروايتين » ، وفي رواية أخرى انّه يجب عليه مباشرة المصلَّي بالجبهة ذكرها أبو الخطاب وروى الأثرم قال : سألت أبا عبد الله عن السجود على كور العمامة فقال : لا يسجد على كورها ولكن يحسر [2] العمامة . وهو



[1] . تاج العروس : 8 ، مادة سجد .
[2] في المصدر : يحصر ( بالصاد ) .

244

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست