responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 245


مذهب الشافعي .
لما روى خباب قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا - إلى أن قال : - وعن علي ( رض ) قال : إذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن جبهته ، رواه البيهقي . [1] 2 . وفي « الوجيز » : يجب كشف الجبهة في السجود لما روي عن خباب ، قال :
شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفّنا فلم يشكنا ، أي لم يزل شكوانا .
وقال في شرحه : ولا يجب كشف الجميع من ( الجبهة ) بل يكفي ما يقع عليه الاسم كما في الوضع ، ويجب أن يكون المكشوف من الموضوع على الأرض ، فلو كشف شيئا ووضع غيره لم يجز ، وإنّما يحصل الكشف إذا لم يكن بينه وبين موضع السجود حائل متصل به يرتفع بارتفاعه ، فلو سجد على طرفه أو كور عمامته لم يجز ، لأنّه لم يباشر بجبهته موضع السجود .
لنا حديث خباب ، وأيضا روي أنّه صلى الله عليه وآله وسلَّم قال : الزق جبهتك بالأرض . [2] 3 . وقال ابن رشد : اختلفوا أيضا هل من شرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة ( مكشوفة ) وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه ، أم ليس ذلك من شرطه ؟
وقال مالك : ذلك من شرط السجود أحسبه شرط تمامه . [3] وقال جماعة : ليس ذلك من شرط السجود .
ومن هذا الباب : اختلافهم في السجود على طاقات العمامة وللناس فيه



[1] . الشرح الكبير على متن الخرقي : 1 / 557 - 558 على هامش المغني .
[2] . العزيز ، شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير : 1 / 521 .
[3] . ومعنى ذلك انّه ليس شرطا للصحة بل شرط للكمال .

245

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست