responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 173


بقي هنا سؤال وهو انّه قد اشتهر أنّ المالكية لا تقول بالقبض وانّ إمامهم مالكا كرهه ، وقال في المدونة : كره مالك وضع اليد اليمنى على اليسرى في الفريضة وقال : لا أعرفه في الفريضة ، مع أنّه روى في « الموطأ » حديث القبض حيث روى عن سهل بن سعد ، كما روى مرسل عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري أنّه قال :
من كلام النبوة : إذا لم تستح فافعل ما شئت ، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى ، وتعجيل الفطر ، والاستيفاء بالسحور . [1] قلت : إنّ كتاب الموطأ ، كتاب رواية ، والإمام ربما ينقل ولا يفتي على وفقه ، فلذلك ترى في « المدونة » فتاوى تخالف ما رواه في « الموطأ » ومن كان ملمّا بفقهه ، يرى أنّ بين ما دوّن من فتاواه وما رواه في « الموطأ » ، اختلافا في موارد كثيرة .
قد أشار الدكتور عبد الحميد في رسالة السدل إلى مواردها . [2] وعلى كلّ تقدير فقوله : « لا أعرفه في الفريضة » دليل صريح في أنّ عمل أهل المدينة على خلافه ، إذ قوله : « لا أعرفه » ، معناه لا أعرفه من عمل الأئمة الذين هم التابعون الذين تلقّوا العلم عن الصحابة .
هذا هو الحديث الذي قام ببيان كيفية صلاة النبي وقد روي عن طريق أهل السنّة ، وقد عرفت وجه الدلالة ، وإليك ما رواه الشيعة الإمامية .
ب : حديث حمّاد بن عيسى روى حمّاد بن عيسى ، عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : « ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة » قال



[1] . الموطأ : 1 / 158 ، باب وضع اليدين إحداهما على الأُخرى في الصلاة ، الحديث 46 ، 47 .
[2] . رسالة مختصرة في السدل : 6 - 7 .

173

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست