نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 172
والذي يوضح صحّة الاجتماع به الأمور التالية : 1 . تصديق أكابر الصحابة [1] لأبي حميد يدلّ على قوة الحديث ، وترجيحه على غيره من الأدلَّة . 2 . أنّه وصف الفرائض والسنن والمندوبات ولم يذكر القبض ، ولم ينكروا عليه ، أو يذكروا خلافه ، وكانوا حريصين على ذلك ، لأنّهم لم يسلَّموا له أوّل الأمر أنّه أعلمهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم ، بل قالوا جميعا : صدقت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم يصلَّي ، ومن البعيد جدا نسيانهم وهم عشرة ، وفي مجال المذاكرة . 3 . الأصل في وضع اليدين هو الإرسال ، لأنّه الطبيعي فدلّ الحديث عليه . 4 . هذا الحديث لا يقال عنه إنّه مطلق وأحاديث تقيّده ، لأنّه وصَفَ وعدّد جميع الفرائض والسنن والمندوبات وكامل هيئة الصلاة ، وهو في معرض التعليم والبيان ، والحذف فيه خيانة ، وهذا بعيد عنه وعنهم . 5 . بعض من حضر من الصحابة ، ممّن روي عنه أحاديث القبض ، فلم يعترض ، فدلّ على أنّ القبض منسوخ ، أو على أقل أحواله بأنّه جائز للاعتماد لمن طوّل في صلاته ، وليس من سنن الصلاة ، ولا من مندوباتها ، كما هو مذهب الليث بن سعد ، والأوزاعي ، ومالك . [2] قال ابن رشد : والسبب في اختلافهم انّه قد جاءت آثار ثابتة ، نقلت فيها صفة صلاته - عليه الصلاة والسلام - ولم ينقل انّه كان يضع يده اليمنى على اليسرى . [3]
[1] . منهم : أبو هريرة ، وسهل الساعدي ، وأبو أسيد الساعدي ، وأبو قتادة الحارث بن ربعي ، ومحمد بن مسلمة . [2] . رسالة مختصرة في السدل : 11 . [3] . بداية المجتهد : 1 / 99 .
172
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 172