responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 90


وهل يستحب نقل المنبر في الاستسقاء ؟ المشهور لا .
ولا يتقدم المأموم في موقفه على إمامه قطعا ، وهل تصح المساواة ؟ الأحوط المنع ، إلا في العراة فتجب .
ولا بد في إمامها من تكليفه ، وإيمانه وعدالته ، وطهارة مولده . فلا تصح إمامة غير المميز إجماعا ، وهل المميز كذلك ؟ الأقرب نعم ، إلا في إمام الأصل على الأصح . ولا الكافر والفاسق والمجنون والمحدث ، ونجس الثوب أو البدن مع المكنة من الإزالة .
ولا منع في المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها إن قلنا بجواز إمامتها لمثلها في الفريضة على المشهور ، والأحوط المنع ، ولا منع في النافلة .
وكلها شروط مع العلم ، ومع فقده فالوجه الاجزاء ، إلا في الجمعة والعيد الواجب على الأقوى .
والأمي ، واللاحن ، والخنثى والمرأة ، ومؤف اللسان ، والصبي المميز في جواز إمامتهم بالمثل قولان ، أقربهما الجواز ، إلا المرأة في الواجب على الأحوط .
وفي إمامة العبد في الجمعة والعيد قولان ، والأقرب المنع ، أما في غيرهما فلا منع .
والأجذم والأبرص ، والمتيمم بالمتطهر ، والمسافر بالحاضر ، ومن يكرهه المأموم لأمر ديني المشهور كراهية إمامتهم .
وأما القن ، والمبعض ، والمكاتب ، والمدبر ، والأعمى . ومراتب الأفضلية كالأقرأ ، والأفقه ، والأقدم هجرة ، والأصبح ، والأسن فلا منع من إمامتهم وإن وجد الأفضل ، لكن تقديم الأفضل أولى .
وإمام الأصل لا يجوز تقديم غيره عليه إلا لمانع ، وما عدا من ذكرنا فإمامته مستحبة .

90

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست