وهل يستحب نقل المنبر في الاستسقاء ؟ المشهور لا . ولا يتقدم المأموم في موقفه على إمامه قطعا ، وهل تصح المساواة ؟ الأحوط المنع ، إلا في العراة فتجب . ولا بد في إمامها من تكليفه ، وإيمانه وعدالته ، وطهارة مولده . فلا تصح إمامة غير المميز إجماعا ، وهل المميز كذلك ؟ الأقرب نعم ، إلا في إمام الأصل على الأصح . ولا الكافر والفاسق والمجنون والمحدث ، ونجس الثوب أو البدن مع المكنة من الإزالة . ولا منع في المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها إن قلنا بجواز إمامتها لمثلها في الفريضة على المشهور ، والأحوط المنع ، ولا منع في النافلة . وكلها شروط مع العلم ، ومع فقده فالوجه الاجزاء ، إلا في الجمعة والعيد الواجب على الأقوى . والأمي ، واللاحن ، والخنثى والمرأة ، ومؤف اللسان ، والصبي المميز في جواز إمامتهم بالمثل قولان ، أقربهما الجواز ، إلا المرأة في الواجب على الأحوط . وفي إمامة العبد في الجمعة والعيد قولان ، والأقرب المنع ، أما في غيرهما فلا منع . والأجذم والأبرص ، والمتيمم بالمتطهر ، والمسافر بالحاضر ، ومن يكرهه المأموم لأمر ديني المشهور كراهية إمامتهم . وأما القن ، والمبعض ، والمكاتب ، والمدبر ، والأعمى . ومراتب الأفضلية كالأقرأ ، والأفقه ، والأقدم هجرة ، والأصبح ، والأسن فلا منع من إمامتهم وإن وجد الأفضل ، لكن تقديم الأفضل أولى . وإمام الأصل لا يجوز تقديم غيره عليه إلا لمانع ، وما عدا من ذكرنا فإمامته مستحبة .