لو ذكره بعد فعل أحد الاحتياطين إذا أتى بالموافق على الأقرب ، وكذا لو ذكره في أثنائه على الأقرب . وكل النوافل ركعتان إلا الوتر ، ولا تصح الزيادة عليهما إجماعا إلا صلاة الأعرابي على قول الشيخ ، وصلاة العيد بغير خطبة فإنه تصلى أربعا على قول ، وصلاة جعفر على قول الصدوق 1 ) ، وكلها نادرة . وقصر الكمية مسبب عن السفر ، والخوف وإن كان في الحضر جماعة وفرادى على المشهور . وشرطه استيعاب الوقت ، ويبقى منه ما لا يسع الطهارة وركعة ، ولا فرق بين الرجل والمرأة في المشهور . وقصر الكيف كثير الأسباب ، ولا ينتهي قصر الكم إلى سقوط أكثر من ركعتين ، فالاقتصار على الركعة للخائف للمأموم خاصة نادر . ولا يؤتى بشئ من أجزاء الصلاة بعد تسليمها ، إلا السجدة الواحدة والتشهد . وهل الصلاة على النبي ( ص ) بانفرادها كذلك ؟ قولان ، أقربهما المساواة . ولا يعد الاحتياط منه ، لكونه غير معلوم الجزئية . وأما الأفعال المندوبة فلا يقضى شئ منها بفواته في محله ، إلا القنوت إذا لم يذكره إلا بعد ركوعه ، فإنه يقضيه بعد التسليم على قول . وقيل : يقضي في التشهد . وأنكر بعض قضاءه مطلقا ، وخصه بعض بما بعد الركوع . والجماعة مشروطة بفريضة الصلاة ، أو أصله الفريضة كالمعادة ، أو بصفة الفرض كالاستسقاء على الأصح . وهل تجب الجماعة في الكسوف ؟ الأصح العدم . وهل تستحب الجماعة في صلاة العيدين أو تجب ؟ الأقوى الثاني مع الشرائط والأول مع فقدها .