وفي وجوب ضم السورة في الأولتين مع السعة وإمكان التعلم قولان ، أصحهما الوجوب ، وهل يتعين شئ من السور ؟ الأقرب لا ، فقول ابن بابويه بتعين الجمعة والمنافقين من الجمعة وظهرها 1 ) نادر . وهل يجزئ التبعيض فيها ؟ الأقوى لا ، إلا في الآيات . ولم يبعض ففي وجوب الفاتحة في الركعة الأخرى قولان ، أصحهما الوجوب . < فهرس الموضوعات > القران بين سورتين < / فهرس الموضوعات > وفي جواز القران بين سورتين في ركعة في الفريضة أقوال ، أصحها المنع إلا الضحى وألم نشرح ، والفيل ولإيلاف ، فتحتم قراءتها في الركعة الواحدة باتفاق الأصحاب . وهل تجب البسملة بينهما ؟ الأقرب الوجوب . ولو كرر الواحدة في الركعة أو الفاتحة ، ففي تسميته قرانا وجهان ، الأقرب إنه كذلك . ولو كرر الآية الواحدة بغير قصد الإصلاح ففي البطلان وعدمه احتمالان ، أما لو كرر السورة الواحدة في الركعتين فلا منع إجماعا . < فهرس الموضوعات > سقوط الفاتحة في بعض الحالات < / فهرس الموضوعات > وتسقط الفاتحة عن جاهلها عند ضيق الوقت ، وعن الخائف المنتهي في شدته إلى تعذر الإيماء وينتقل إلى التسبيح . وهل يجب الإبدال على جاهلها إذا تمكن ؟ الأقرب ذلك . وهل يجب أن يكون بقدرها ؟ الظاهر نعم . ولو لم يتمكن من البدل ففي وجوب الوقوف بقدرها وعدمه احتمالان . وأوجب في التحرير على جاهل الفاتحة قراءة السورة إن كان يعرفها 2 ) وفيه إشكال . وهل تسقط عن دائم الحدث إذا لم يتمكن من إتمامها لتوالي الحدث ، فينتقل إلى التسبيح مع التمكن من إخلائه عنه أم لا ؟ قولان ، أصحهما عدم السقوط . فإن كان مبطونا توضأ وبنى عملا بالرواية . وهل يسقط تجديد الوضوء في الأثناء مع كثرة التوالي ؟ الظاهر السقوط ، وإن كان سلسا استمر على الأقوى .